صام ثلاثة أيام في الحج ثم توفي بعد سنوات قبل صوم السبع فماذا عليه ؟
عدد الزوار
62
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
المستمع عبد الله أدهم الشريف من الجمهورية العربية اليمنية لواء حجة يقول في سؤاله: لقد حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام وفي ذلك الحين لم يكن لدينا نقود لشراء الفدية وقد قمنا بصيام ثلاثة أيام في الحج وعندما عدنا إلى البلد حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا ولم نكمل الصوم وبقينا على هذا الحال حتى ما قبل خمسة أعوام فحججت أنا وحدي مرة أخرى وذبحت فدية ولكن لم أدرِ كيف حال حجتنا الأولى أنا وزوجتي حيث بقي علينا صيام سبعة أيام وأحيطكم علماً أن زوجتي قد توفيت رحمها الله وأنا الآن محتار كيف أعمل هل يجب علي الصوم في الوقت الحاضر عني وعن زوجتي المتوفاة أم ماذا نعمل ؟
الإجابة :
هذا العمل الذي فعلتم من صيام ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تريدون هدياً هو عمل صحيح، لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي، والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته وأن يقضي ما عليه والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام، أما المرأة فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فإذا صام عنها أحد أولادها أو أبوها أو أمها أو صمت عنها أنت، فإن ذلك يكفي فإن لم يصم منكم أحد فأطعموا عن كل يوم مسكيناً، ولكن أحب أن أنبه إلى أن الدم لا يحب على الحاج إلا إذا كان متمتعاً أو قارناً فأما المتمتع فهو الذي يأتي بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج يحرم بها بعد دخول أشهر الحج ويحج في عامه ، وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعاً أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها لسبب من الأسباب، أما إذا كان الإنسان قد حج مفرداً بأن أتى بالحج فقط ولم يأتِ بعمرة، فإنه لا يجب عليه الهدي؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الهدي على المتمتع في قوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196] والمتمتع في هذه الآية ذكر أهل العلم أنه يشمل المتمتع الذي يفرد العمرة عن الحج والقارن الذي يأتي بهما جميعاً.
السؤال: يافضيلة الشيخ: حجته الثانية ما حكمها ؟
الشيخ: أما حجته الثانية فلم يذكر فيها شيئاً يوجب النقص أو يوجب الهدى فهي صحيحة.
يافضيلة الشيخ: يعني حتى وإن كان بقي عليه شيء على الحجة الأولى لا يؤثر مثل هذا ؟
الشيخ: نعم.
بارك الله فيكم: الصيام يا شيخ محمد هل هو في مكة أم عندما يرجع ؟
الشيخ: الصيام في كل مكان سواء في مكة أو في بلده وسواء كان متتابعاً أو متفرقاً.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب