نفروا من مزدلفة الساعة الثانية عشرة ثم رموا الجمرة فماحكم فعلهم ؟
عدد الزوار
59
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20161)
وفقني الله عز وجل لحج بيته الحرام هذا العام، ولكن هناك أمر أزعجني وأقلقني كثيرًا في حجتي، وهو عندما خرجنا من عرفة في اليوم التاسع وتوجهنا إلى مزدلفة وصلنا إلى مزدلفة الساعة العاشرة والنصف ليلاً، وصلينا المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا.
كنت أرغب المبيت في مزدلفة إلى طلوع الفجر لكن زوجي ومن معه من الرجال الذين كان معهم نساء أصروا على الذهاب من مزدلفة الساعة الثانية عشرة؛ لأنهم يرون أن معهم نساء والنساء كلهن ضعيفات وهم في حكمهن، وصلنا إلى منى الساعة الواحدة ليلاً ورمينا جمرة العقبة الساعة الواحدة والربع ليلاً من نفس الليلة، حدثت لدي تساؤلات حول خروجنا من مزدلفة هل هو صحيح أم لا ؟ اهتممت كثيرًا وسألت كثيرًا، واهتم زوجي وسأل كثيرًا، فأجابه كثير من الشيوخ بأن فعلنا صحيح لا خطأ فيه.
ثم أجابنا شيخ اسمه صالح الغزالي بأن علينا أن نحرم من جديد أي: نلبس ثياب الإحرام ونعيد الرمي، وكان هذا في يوم العيد فلبس زوجي ثياب الإحرام ونوى ونويت أنا الإحرام؛ لأن المرأة ليس لها لباس معين، وذهبنا في اليوم العاشر نفسه «يوم العيد» ، ورمينا جمرة العقبة ثم أحللنا إحرامنا على ما رأى الشيخ المذكور سابقًا، كما أفتى لنا بأن علينا «دم» كل شخص، فأجلنا الدم إلى حين السؤال والتأكد من وجوبه علينا أو عدم وجوبه، فهل خروجنا من مزدلفة الساعة الثانية عشرة ليلا صحيح، وهل رمينا لجمرة العقبة الساعة الواحدة والربع ليلاً صحيح، وهل اهتمامي بالسؤال وحرصي على الإجابة وحرص زوجي أيضًا على إعطائي الجواب يعد غلوًا وجدالاً أو فسوقًا في الحج، وهل عملنا الثاني وهو إعادة الإحرام والرمي لجمرة العقبة، ثم التحلل من الإحرام يعد خطأ نأثم به، وهل علينا كفارة أم أنه يفسد حجنا ويلزمنا الإعادة ؟
الإجابة :
المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويحصل المبيت ببقاء الحاج بها غالب الليل، وحيث إن خروجكم من مزدلفة الساعة الثانية عشرة ليلا حسبما ذكرتم فإنه لا حرج عليكم في ذلك؛ لأنه قد انتصف الليل ولا حرج في الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل للضعفة من النساء ونحوهن ومن يتبعهم.
ورميكم لجمرة العقبة ليلاً في الوقت المذكور صحيح ويجزئكم؛ لأنه رخص للضعفة من النساء وكبار السن ومن يتبعهم أن يرموا في النصف الأخير من ليلة النحر قبل الزحام؛ رفقًا بهم ودفعًا للمشقة عنهم، وما فعلتموه من إعادة لبس الإحرام بعد التحلل الأول ورمي جمرة العقبة فلا اعتبار له ولا ينعقد ولا إثم عليكم ولا كفارة في ذلك؛ لأن التحلل الأول حصل برمي جمرة العقبة والحلق والتقصير. وأما سؤالك عما يعرض لك من أمور دينك لمعرفة الحكم الشرعي فليس من الغلو أو الجدال والفسوق في الحج، بل ذلك مشروع؛ ليكون المسلم على بصيرة من دينه وليقوم بما أوجبه الله عليه كما شرع، وعليك أن لا تسالي عن أمور دينك ودنياك إلا من يوثق بعلمه وفتواه، قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[النحل: 43]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/195)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس