أحد أطفاله لم يتم سعي العمرة فماذا يلزمه ؟ وما حكم نقضه للعهد الذي أخذه على نفسه ولم يوف به ؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14446)
أخذت عمرة في شهر رمضان المبارك لعام 1411هـ ومعي الأهل، وبعد أداء الطواف وأربعة أشواط من السعي بين الصفا والمروة تعب أحد الأولاد، وجلس في المسعى بعد مشيه لأربعة منه ولم يكمله، ويبلغ من العمر ثمان سنوات، ورجعنا به إلى الجنوب ولم يكمل السعي، أرجو بيان الحكم في ذلك ؟
لقد نصحني أحد الإخوان الطيبين بعدم تشغيل التلفزيون في البيت؛ لما بين فيه من مضار، فاستجبت له وقلت بعد إلغاء التلفزيون من البيت: أعاهد الله أنه لا يشتغل في بيتي ما دمت حيًا، واستمررت على ذلك مقدار سنتين، وكان لنا جيران مثلنا، ثم أعادوا تشغيل تلفزيونهم في بيتهم وهم أقرب الناس لنا ولا ننقطع عنهم، فبدأ أولادي يذهبون لهم ليلاً ونهاراً ويسببون لنا المشاكل، وفي ذات يوم ذهبت لزيارة صديق ليلاً وعدت، وقد قامت زوجتي بإرجاعه للأولاد، فغضبت لذلك، وطلبت منهم عدم تشغيل أي لهو غير مفيد، ووعدوني بذلك حال الغياب، وفي الحضور لا أرضى أبدًا، ولكنني في حيرة من ذا العهد مع ربي، أرجو إرشادي لما فيه الخير والله يحفظكم.
الإجابة :
يجب عليك أن تعود بابنك محرمًا؛ لأنه لا زال لم يتحلل من العمرة المذكورة فيطوف ويسعى بنفسه، فإن لم يتمكن من السعي بنفسه فإنه يسعى به في عربة ثم يحلق رأسه أو يقصره حتى يتحلل من العمرة، وأما العهد الذي حنثت فيه فتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/369)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس