حكم تقديم سعي الحج والعمرة على الطواف
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سائل يقول: والدتي ذهبت إلى حج بيت الله الحرام إلا أنها طافت بالصفا والمروة سبعة أشواط قبل أن تطوف الكعبة فما تقولون عن ذلك أجيبوني وفقكم الله ؟
الإجابة :
نقول إن كان هذا في الحج فالصحيح أنه لا بأس به كما لو نزلت يوم العيد، فطافت لطواف الإفاضة وسعي الحج وسعت قبل أن تطوف، فإنه لا حرج عليها في ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف فقال: «لا حرج» وهذا أخرجه أبو داود وهو حديث جيد صححه بعض أهل العلم، وهو ظاهر من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج» وهذا في الصحيحين، وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي فاسد بتقديمه على الطواف، وفي هذه الحال إذا كان السعي فاسداً فإن هذا الرجل يكون قد أدخل الحج على العمرة قبل إكمالها ويكون قارناً وأقصد بالرجل" المرأة " التي هي والدته تكون قارنة وحينئذٍ يكون نسكها تاماً، ويرى بعض أهل العلم وهم قلة أن تقديم السعي على الطواف حتى في العمرة إذا كان عن جهل، فإنه لا يضر فعلى كل حال والدتك حجها صحيح وعمرتها تامة سواء كانت متمتعة أم قارنه ولا شيء عليها.
يا فضيلة الشيخ: لكن كيف تنتقل من التمتع إلى القران ؟
الشيخ: إحلالها لا يمنع مادام النسك باقياً؛ لأن من خصائص الحج والعمرة أن النية لا تؤثر فيهما بمعنى أن الإنسان لو نوى الخروج فنسكه باقٍ لا يخرج منه بالنية لو تحلل ورفض إحرامه وقد بقي عليه شيء من النسك، فإنه لا ينفعه هذا التحلل يعني أنه لا يخرج من النسك بالنية وهذا من خصائص الحج، وعلى هذا فإذا كانت تحللت على أنها أي عمرتها انقضت وهي لم تنقض فعمرتها باقية.
يا فضيلة الشيخ: لكن ألا يلزمها شيء عن هذا التحلل ؟
الشيخ: ما يلزمها شيء؛ لأنها جاهلة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب