حكم من أحرم بالحج عن غيره من مكة
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الإجابة :
إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولا شرعياً لأداء عمرة أو حج سابق، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/20)