إذا أحرم المكي للحج من جدة بناء على فتوى فهل يلزمه شيء ؟
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : قدمت إلى مكة المكرمة من أجل العمل فيها وأديت فريضة الحج عن نفسي، وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة وقد سألت بعض الناس عن كيفية الإحرام، فقالوا لي: اذهب إلى جدة وأحرم من هناك وفعلاً ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك، وأتممت مناسك الحج فهل حجتي هذه صحيحة أم يلزمني شيء آخر أفعله أفيدوني بارك الله فيكم ؟
الإجابة :
إذا كنت في مكة، فإن إحرامك بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه بمكة، ولا حاجة أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها، ففي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقّت المواقيت ثم قال: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة».
أما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة وأنت في مكة، فإنه لابد أن تخرج لأدنى الحل- أي إلى خارج حدود الحرم- حتى تهلَّ بها، ولهذا لما طلبت عائشة - رضي الله عنها - من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تأتي بعمرة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهلَّ منه.
وعلى هذا الذي قال لك: لابد أن تخرج إلى جدة لا وجه لقوله، وحجك صحيح إن شاء الله تعالى ما دام متمشياً على منهاج الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويكون لأمك كما أردته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/373-374)