هل يأثم من دخل مكة بغير إحرام بعد غياب أربعين يوماً ؟
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(21515)
ما حكم دخول مكة المكرمة بدون إحرام بعد الغياب عنها أربعين يومًا، وما صحة الحديث في ذلك: أن من دخلها بدون إحرام بعد أربعين يومًا أنه عاص لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ؟
الإجابة :
لا بأس بدخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجًّا ولا عمرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» فدل على أن من لا يريد حجًّا ولا عمرة يجوز له تجاوزها بدون إحرام.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/ 21)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس