يزعم بعضهم أن من غاب عن مكة أربعين يوماً لزمه أن يعتمر
عدد الزوار
56
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(16825)
هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يومًا تلزمه العمرة وإن كان قد أخذ عمرة عدة مرات ؟
الإجابة :
العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر على المكلف المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو سنة، والعمرة تجوز كل وقت وليس لها وقت محدود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/20- 21)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس