رمى عن زوجته خوفاً من الزحام ولم يكن زحام فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
في الحج الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى، والباقي قمت بالرمي عنها خوفا من الزحام ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر ؟
الإجابة :
الحج صحيح وعليها دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء.
والدم الواجب سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية وهو جذع ضأن، أو ثني من المعز.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/379-380)