هل يجوز توكيل غير الحاج في رمي الجمار ؟
عدد الزوار
46
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : الوكيل هل يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث، ثم يبدأ عائدا من الأول يرمي عن موكله ثلاثا أم يرمي عن نفسه الجمرة الأولى مثلا ثم يرمي عن موكله ؟ ما الدليل على أن الذي لم يهل بنسك ومرافق لامرأته لا يجوز له التوكل عن امرأته في رمي الجمرات ؟
الإجابة :
كون من لم يحج لا يصح أن يكون نائباً عن حاج فظاهر؛ لأن القاعدة: "أنه لا يتلبس بالعبادة إلا من كان أهلاً لها" وهذا النائب الذي لم يحج ليس أهلاً للرمي؛ لأنه لا يشرع له الرمي، فهو الآن ليس بحاج فلا يصح أن يرمي وهو لم يحج؛ لأن الرمي إنما يكون من الحاج، وهذا لم يحج.
فلذلك قال العلماء: إنه لا يصح أن يستنيب في الرمي من لم يكن حاجاً، والتعليل واضح؛ لأن هذا الوكيل ليس أهلاً لهذا العمل لكونه لم يحج.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/105-106)