حكم لبس النقاب وعليه غطاء رقيق
عدد الزوار
50
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف ؟ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف ؟
الإجابة :
المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة» وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريباً، بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها، ولا بأس عليها إذا مست الغطوة وجهها فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه إلا إذا مر الرجال قريباً منها، فإنه تستره، وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/190)