لبست النقاب من غير أن تخرج عينيها فهل عليها حرج ؟
عدد الزوار
47
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : امرأة ذهبت إلى مكة وفي الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه فهل عليها شيء في ذلك ؟ وهل عمرتها صحيحة وماذا يلزمها ؟ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : امرأة ذهبت إلى مكة وفي الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه فهل عليها شيء في ذلك ؟ وهل عمرتها صحيحة وماذا يلزمها ؟
الإجابة :
نعم عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء لأنها مجتهدة إن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر.
والنقاب إذا لم تخرج العينان بمعنى أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عيناها لا بأس به، والمقصود من النهي عن النقاب. النقاب الذي ينتقب على حسب العادة يغطي الوجه ويفتح للعينين هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/191)