حكم أخذ المال من المراجعين مقابل إنجاز معاملتهم وما الواجب على من تاب ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16434)
يوجد قادة بعض الأفواج لا يقبلون أحدًا أن يسجل لديهم إلا بأن يدفع لهم مبلغا من المال، وذلك مقابل تسجيله عسكريًا في الفوج، كي يأخذ مرتب من قبل الحكومة، فما المخرج لمن فعل ذلك وأراد أن يتوب منه ؟
الإجابة :
من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن، وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود لمثل هذا العمل؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[البقرة: 188] والموظف الذي يأخذ من المراجعين مالا يعتبر آخذا للرشوة المحرمة، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي، فالرشوة جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، وسحت خبيث لا يجوز للمسلم أخذها بحال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/587- 588)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس