حكم دفع المال لتخليص النفس من الهلكة
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17941)
يوجد هنا من الشباب المسلمين من لهم أعمال تجارية، ولكن يأتي لهم المجرمون فيهددونهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو القتل إن لم يدفعوا لهم بعض المال، فهل يجوز أن يدفعوا لهم هذا المال، خاصة أن هذه العصابات أو هؤلاء المجرمون حتى الحكومة لا تستطيع السيطرة عليهم؛ لأنهم يمتلكون كثيرا من الأسلحة.
الإجابة :
لا مانع أن يدفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم الذي يريد الفتك به إن لم يدفع له شيئا من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك، ولا يجوز أخذها لأنه أخذ بغير حق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/572- 573)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس