طُلب منه رشوة لإتمام معاملته فوافق . . . ثم قام بالتبليغ عن الموظف فما حكم فعله ؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(9849)
رجل له معاملة في دائرة حكومية، فطلب منه مبلغ من المال لإنهاء معاملته، ووافق وذهب إلى الشرطة وأبلغ عن من طلب منه المال، وقبضوا عليه بطرقهم الخاصة، وحكم عليه بالسجن.
أ- هل لو دفع المال المطلوب يأثم ويعتبر راشيًا أو لا؟
ب- هل عمل المبلغ هذا مناف للشريعة، وهل واجب عليه النصح قبل التبليغ؟
ج- هل هو آثم- أي المبلغ- بتبليغه عنه أم لا؟
الإجابة :
أولاً: دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع، من الرشوة الممنوعة.
ثانيًا: يجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة، ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة، فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسئول إن كان مشهورًا بتعاطي الرشوة، ولا حرج عليك في التبليغ عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/556-557)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس