حكم الحجر على البالغ إذا أساء التصرف في ماله
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
المستمع خلوي غازي محمد المطيري من السر يقول: توفيت زوجتي وكانت أوصت بثلث مالها لولدها حين يبلغ سن الرشد وقد حفظت ذلك الثلث إلى أن بلغ ولدها سن الرشد فدفعته ولكنه سيئ التصرف فيه ولا يعمل لتنميته وزيادته بل يصرف منه حتى يتناقص ودون عمل على زيادته وأنا أسأل أولاً: هل مثل هذه الوصية صحيحة أم لا ؟
وهل أترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا الثلث أم أسترده منه حتى أعلم منه حسن التصرف أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الإجابة :
هذه وصية صحيحة ولكنها قالت في وصيتها أنه يكون في يدك حتى يبلغ ابنها سن الرشد ومعنى بلوغ ابنها سن الرشد أن يكون رشيداً، فلا يحل لك أن تسلمه إليه حتى تعلمه أنه قد صار رشيدًا في تصرفه ومادام الأمر قد وقع، فإنه لابد أنه أن تُبلغ الأمر إلى المحكمة التي في بلدكم حتى تقوم بما يجب نحو هذا الموضوع.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب