حلف بالطلاق على شيء ما . . . ثم لم يبر بقسمه فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ! هناك رجل يسأل أنه طلق زوجته، فقال: عليَّ الطلاق -لزوجته- إن أصبح كلامكِ صحيحاً؛ لأبيعن السيارة وأشتري بثمنها لك ذهباً، ولكن ثبت أن كلامها كان صحيحاً، والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة، ما رأيك في هذا؟
الإجابة :
أولاً: نقول له: الحلف بغير الله لا يجوز، فعليه أن يتقي الله عز وجل، ويتوب إلى الله من هذا، ويطعم عشرة مساكين، وتنتهي القضية، ولا يعود لذلك.
السائل: جزاكم الله خيراً
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(128)