حلف بالطلاق على زوجته بقصد تهديدها فماذا عليه؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(21307)
ذات يوم وجدت على باب منزلي جوالة، أي: بايعة ملابس، ولما لهذا من ضرر وعواقب كبيرة نهيت زوجتي عن فعل ذلك مرة أخرى، أي: شراء ملابس من الجوالات، وأثناء النقاش رميت عليها طلقة واحدة، وقلت بما نصه: (طلاق إن فعلتي مرة ثانية - أي: شراء ملابس من الجوالة- أن تخرجي من هذا البيت) ونيتي وضميري أن هذا تهديد وتخويف، لا أن يقع يمين الطلاق بالفراق، وبعد عدة شهور لا أذكرها لاحظت قطعة ملابس لم أحضرها أنا شخصيا، ولما سألت أفادت بأنها شرتها من الجوالة، وأنها نسيت ما حصل مني عليها من دين. ما هو الواجب علي فعله في ذلك؟
الإجابة :
لا يقع الطلاق إذا كانت نيتك التهديد والتخويف كما قلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/180- 181)
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس