حلف بالطلاق على زوجته ثم خالفته فطلقها ثلاثا ثم راجعها فما الحكم؟
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا شاب ومتزوج من ابنة عمي، وأبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة، ورزقني الله تعالى منها ولد، ولكن حصل بيننا خلاف حاد، فقد طلبت منها أن تذهب معي ولكن هي رفضت وأصرت على رفضها، وغضبت منها جدًّا وقلت لها: إن هي لم تذهب معي، وإلا فهي طالق، وحاولت أن تذهب معي ولكنها رفضت ثانية، وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت، وقلت: أبلغوها أنها طالق بالثلاث، وبعد أن مضى على طلاقي لها ثلاثة أيام، أشهدت اثنين أنني رددتها في عصمتي الزوجية، والآن مضى حوالي خمسة شهور، ولم نجتمع، فهل يجوز لي أن أراجعها بعد هذه المدة أم لا، علمًا بأنني كنت فاقدًا أعصابي أثناء حصول الحادثة؟
الإجابة :
هذا السؤال مهم، ويمكن جوابه الآن، ويمكن جوابه أيضًا بطريق المكاتبة، جوابه الآن أن يقال: إذا كان قصده بالطلاق على ذهابه إن لم تذهب معه، قصده تخويفها، وقصده حثها على الموافقة ولم يقصد فراقها، إنما أراد منعها من التخلف، وأراد أن تذهب معه فخالفته، هذا فيه حكم اليمين، وعليه كفارة يمين عن ذلك ولا يقع الطلاق، أما طلاقه الأخير، قال: أنتِ طالق بالثلاث، هذا يقع به واحدة طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنمها- قال: «كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وعلى عهد الصديق أبي بكر، وعهد عمر في أول خلافته الطلاق بالثلاث واحدة، ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم باجتهاده -رضي الله عنه- وأرضاه»، والصواب أنه يعتبر واحدة، طلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: هي طالق بالثلاث، أو قال: أنت طالق بالثلاث، أو فلانة طالق بالثلاث، الصواب تجعل واحدة، هذا هو المعتبر، والمعتمد عند جمع من أهل العلم، وهو أرجح أقوال أهل العلم في ذلك، فهذا السائل: إذا كان طلقها بلفظ واحد، فإنها تعتبر طلقة واحدة، فإن كان راجعها في العدة، فهي زوجته، وإذا كان انقضت العدة قبل أن يراجعها، فإنها تحل له بنكاح جديد بالشروط المعتبرة شرعًا، وإذا حصل في هذا إشكال، فإنه يكتب إلي في ذلك، وأنا إن شاء الله أحيلها معه إلى قاضي البلد الذي هم فيها، وهو يكتب كلام الجميع، وننظر فيه إن شاء الله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/280- 282)