حلف بالطلاق على فصل بناته من الدراسة إذا بلغنا سنا معينا وهل يدخل في كلامه من كانت فيه المهد؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول السائلة: اختلفت أنا وزوجي، فوقع منه طلاق على ألا تكمل بناتي تعليمهن، أي عند سنة معيّنة يقوم بفصلهن عن المدرسة، وفي ذلك الوقت كانت إحدى بناتي صغيرة حديثة الولادة والآن وصلت هذه الصغيرة المرحلة نفسها، هل يقع الطلاق عندما تكمل هذه الصغيرة تعليمها، أم أنها لا تدخل في موضوع الطلاق، علمًا بأن الموضوع الذي اختلفنا فيه، ليس من شأن التعليم أو المدارس، أجيبونا مشكورين؟
الإجابة :
هذه المسألة وأشباهها ترجع إلى نية المطلق والحالف، فإذا كان المطلق أراد بذلك منعهن ولم يرد إيقاع الطلاق، إنما أراد التشديد والتحذير والتهديد، ومنع نفسه من العمل الذي طلّق من أجله، وليس من قصده إيقاع الطلاق على أهله إذا وقع خلاف ما طلَّق عليه، وهذه الواقعة لها حكم اليمين، ويكون على المطلق كفارة يمين إذا سمح لهن بالدراسة؛ لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصده منعهن، وشدد على نفسه بالطلاق، فهذا مثل لو قال: عليَّ الطلاق لا أكلّم فلانًا، وعليَّ الطلاق لا أزور فلانًا، أو قال: عليَّ الطلاق في حق امرأته لا تزورين فلانًا، ولا تذهبين إلى فلان ولا فلانة، وقصده المنع والترهيب والحث على ترك هذا الشيء، فهذا حكمه حكم اليمين وليس له حكم الطلاق، وعليه كفارة يمين في أصح قولي العلماء، بخلاف لو أنه قصد الطلاق، فإنه يقع الطلاق كما لو أنه قال: عليه الطلاق إذا دخل رمضان، أو إذا خرج رمضان أو ما أشبه ذلك، فإنه يقع الطلاق؛ لأن هذا الطلاق ليس معلقًا تعليقًا كاملاً، فهو تام ليس فيه قصد حثّ أو منع إلى غير ذلك.
فالحاصل: أن التّعليق قسمان: تعليق يقتضي إيقاع الطلاق، كالتعليق على دخول رمضان ونحو ذلك، وتعليق فيه تفصيل، مثل الطلاق الذي علقه على الدراسة، فإن كان قصد إيقاع الطلاق وقع الطلاق إذا درسن، وإن كان أراد منعهن فقط، ولم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد تخويفهن وإلزام نفسه منعهن، فهذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارتها كفارة اليمين في أصح قولي أهل العلم.
وهذه الصغيرة تدخل في اليمين؛ لأنّ قصده بناته بالعموم، أمّا لو قال: المعجّلات: فلانة وفلانة، فإنها لا تدخل. أما إذا قال: بناتي دخلت الصغيرة والكبيرة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/259- 260)