حلف بالطلاق على قطع علاقته بصهره ثم تصالحا فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ/ ج. س. م من جمهورية مصر العربية، يقول: في أحد الأيام حدث بيني وبين زوج أختي مشادّة كلامية أثارت أعصابي، وجعلتني في غضب شديد، وخرج مني لفظ: عليّ الطلاق لن أدخل هذه المدينة التي تعيش فيها طالما أنت موجود فيها، لكن بعد ثلاثة أيام ذهبت إلى زوج أختي وتصافحنا عملاً بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي معناه: أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أيضًا حدثت مشادّة كلامية بيني وبين أحد زملائي بالعمل الذي أعمل فيه، ويعتبر مصدر رزق لي ولأولادي، ولكن انتهت هذه المشادة أيضًا بأنني حلفت بالطلاق لن أدخل هذا المكان طالما هو فيه، أرجو توجيهي حول هذه الأيمان، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
إذا كان المقصود منع نفسك من هذا الشيء في الحالتين المذكورتين وليس المقصود فراق أهلك، إنما المقصود أن تمتنع من كلام الشخص أو من دخول المحل، فعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، وهكذا لو قال الإنسان: عليّ الطلاق ما أكلّم فلانًا أو عليّ الطلاق ما أسافر إلى كذا وقصده الامتناع، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يمتنع من هذا الشيء، فهذا عليه كفارة اليمين، وهكذا أنت إذا كان المقصود الامتناع من الكلام مع فلان أو دخول المكان الفلاني، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فإن عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فيقع طلقة في كل واحدة من الحالين وتراجعها. تقول: راجعت امرأتي فلانة بشهادة عدلين وتعود لك في الحال، أو بعد يوم أو يومين أو أكثر ما دامت في العدة، إذا كانت لم يسبق لها أن طلقتها طلقتين سابقتين، فإنك تراجعها إذا كُنْتَ قَصَدتَ الطلاق، أمّا إذا كنت ما قصدت الطلاق، إنما قصدت الامتناع من هذا الشيء، فإنه لا يقع به الطلاق وعليك كفارة يمين.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/225- 226)