حلف على جاره بالطلاق إن دخل بيته فما الحكم؟
عدد الزوار
122
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حصل شجار بين جارين فقال أحدهما للآخر في حالة غضب إذا دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق فهل يعتبر هذا طلاق؟ أم أنه يعتبر يمين فيكفر عنه؟
الإجابة :
إن كان المطلق المذكور أراد منعهم فقط، ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا فإن هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين، وعليه كفارتها في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، أما إن أراد المنع والإيقاع جميعا، فإنه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت.. ويكون ذلك طلقة واحدة، إذا كان الواقع مثلما ذكره السائل وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين والله الموفق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/105)