حلف على زوجته بالطلاق إن عادت إلى الحلف بغير الله فماذا يلزمه إذا حلفت؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17291)
في يوم من الأيام حلفت زوجتي أمامي وقالت لي: (وحياة أولادي) فتنرفزت عليها وقلت لها: (علي الطلاق إذا حلفت بحياة أولادي ثاني مرة ما أنت قاعدة فيها) يعني في البيت، وبعد ذلك ندمت على اليمين؛ لأنني لا أريد أن أطلقها، والحمد لله إلى الآن لم تحلف أمامي، ولكن أريد أن أحل هذا اليمين وأرجع فيه؛ لأن ممكن زوجتي تحلف في يوم من الأيام وهي ناسية فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
حلف زوجتك بحياة أولادها يمين غير منعقدة؛ لأنها من الحلف بغير الله تعالى، وهذا لا يجوز، بل هو شرك أصغر، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه أبو داود والترمذي وثبت عنه أيضا أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه. وحلفك على زوجتك ألا تقسم بحياة أولادها هذا زجر لها عن الحلف بغير الله تعالى، فإن كنت تريد ذلك فهو بمثابة يمين تكفر عنه كفارة يمين إن حلفت بحياة أولادها ذاكرة يمينك، وإن كنت تريد الطلاق فيقع إن حلفت بما نهيتها عنه ذاكرة طلقة واحدة، أما إن حلفت ناسية فلا يقع بذلك شيء؛ لقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله سبحانه قال: قد فعلت»
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/214- 215)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس