قال لزوجته: (والله أنت طالق إن لم تقرئي من القرآن) ثم سألها فقالت: قرأت في سرها الفاتحة فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع من الفتوى رقم(9404)
قلت لها: والله أنت طالق إن لم تقرئي من القرآن الآن، وكان مفتوحا أمامها، ثم لا أدري قرأت أم لا، ثم بعد مدة سألتها فقالت إنها قرأت في سرها الفاتحة. ولا أدري هل هي صادقة معي أم تكذب علي لكي لا أتركها، فهل تحل لي امرأتي أم أصبحت مطلقة؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر، فزوجتك لم تطلق إلا إذا تبين كذبها في دعوى أنها قرأت، وكنت قاصدا الطلاق إن لم تقرأ، أما إذا كنت قاصدا حثها على القراءة ولم ترد إيقاع الطلاق فعليك كفارة يمين إذا علمت أنها لم تقرأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/186- 187)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس