قال لها: (إن حضت ثم طهرت فأنت طالق) ثم أراد الرجوع في كلامه فهل يصح رجوعه؟
عدد الزوار
122
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(1644)
ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق، وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها، فهل يعد ذلك طلقة أم لا؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه؟
الإجابة :
هذا طلاق معلق على شرط محض، لا يقصد به حث ولا منع، فيقع الطلاق بوجود الشرط، وهو الطهر بعد الحيض، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/174)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس