قال لزوجته:(عليَّ الطلاق ما أنتِ ذاهبة للمدرسة غد، وكررت ذلك ثلاث مرات) فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول المستمع: في لحظة غضب وانفعال، قلت لزوجتي التي كانت السبب في الغضب: عليَّ الطلاق ما أنت ذاهبة للمدرسة بكرة، وكررت ذلك ثلاث مرات، وأنا لا أدري ما أقول ولا أقصد الطلاق أبدًا؛ لأنني أبغضه ولا أعرف أحكامه، بل أريد منعها عن المدرسة، فهي تعمل مدرسة، كان ذلك أول يوم في العام الدراسي، في الصباح ألحت عليَّ زوجتي، بأنه من الضروري الذهاب إلى المدرسة، وخاصة في أول يوم من العام الدراسي فاضطررت إلى توصيلها إلى المدرسة، وكلي خوف من الله؛ لأنني لا أعرف بالضبط حكم ما قلت، هل هو يمين طلاق أو لا؟ وبسؤالي لطلاب العلم عن حكم ذلك، أفاد البعض أن هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى، ويستوجب كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام متتابعة، وقد كفرت عن هذا اليمين، إطعام عشرة مساكين، أفيدونا جزاكم الله خيرًا، هل ما فعلت وهو إطعام عشرة مساكين صحيح ويكفي، وأن هذا اليمين حلف بغير الله، أم أنه يعتبر يمين طلاق؟ إنني أعيش في خوف وفزع وصراع نفسي رهيب، أخشى أن أعيش مع زوجتي في الحرام، وأن ما حدث يعتبر يمين طلاق، علمًا بأنني ندمت على ذلك ندمًا كبيرًا، وتبت إلى الله وعزمت على عدم العودة إلى ذلك أبدًا، إنني أدعو الله أن يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الإجابة :
هذا الطلاق حكمه حكم اليمين، ما دمت تقصد منعها ولا تريد إيقاع الطلاق، إنما قصدك منعها من الذهاب إلى المدرسة فهذا حكمه حكم اليمين، وقد فعلت الكفارة والحمد لله، ولا حرج عليك في أصح قولي العلماء، ولا يعتبر في حكم الحلف بغير الله، يعني يكون شركًا أصغر ليس في حكم الحلف بغير الله، ولكنه له حكم اليمين من جهة الكفارة فقط، وينبغي لك ألا تعود إليه؛ لأن الكثير من أهل العلم يرون أنه يقع به الطلاق، فينبغي لك ألا تعود إلى ذلك، وأما الصواب فهو الذي فعلت، وهو الكفارة، هذا هو الصواب، أنه تكفي فيه الكفارة؛ لأنك لم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت منع زوجتك من الذهاب إلى المدرسة، فيكفي في هذا كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد فعلت ذلك لكن من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق، فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لأن الكفارة فيها تخيير وفيها ترتيب، فالتخيير هو عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أيّ واحدة فعلها من هذه الثلاث كفى، فإن عجز عن الثلاث كلها صام ثلاثة أيام، ولكن مثل ما تقدم ليس هذا حكمه حكم الحلف بغير الله، من جهة أنه شرك، كما لو قال: والنبي أو بالأمانة فهذا شرك لا يجوز، أمّا قوله: عليَّ الطلاق أو عليَّ الحرام، ليس حكمه حكم الحلف بغير الله، ولكنه لا ينبغي فعله، ولا سيما الحرام لا يجوز تحريم الإنسان ما أحلّ الله له، وعليه في هذا كفارة اليمين إذا كان قصده منع من حلف عليه، عن منع زوجته أو منع غيره، كأن يقول: عليَّ الحرام ما أكلم فلانًا عليَّ الطلاق ما أكلم فلانًا، عليَّ الطلاق ما تروحين يا فلانة إلى كذا وكذا، هذا كله حكمه حكم اليمين إذا قصد المنع، ولا حرج في الكفارة إن شاء قدّمها، وإن شاء أخرها، حتى لو عاشر زوجته قبل التكفير
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/254- 257)