حكم اشتراط الأب على الخاطب بدفع مبلغ من المال خلاف المهر وهل يلزم الزوج بدفعه ؟
عدد الزوار
178
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال العاشر من الفتوى رقم(9450)
خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة»؟
الإجابة :
صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» ولا يدخل ما شرطاه من المبلغ تحت الحديث الوارد في تحريم أكل ثمن الحر؛ لأن والدها لم يبعها، وإنما عقد لها عقد النكاح المشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/69- 70)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس