حكم ما يعطى للأم من الخاطب
عدد الزوار
131
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
جرت العادة هنا أن تعطى الأم شيئاً من المال أو الذهب دون اشتراط على الخاطب ولكنه حسب العرف، فهل يجوز للأم أخذ ذلك؟
الإجابة :
جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان قبل عقد النكاح فهو للبنت وليس لأحدٍ حق فيه-لا الأم ولا الأب وما كان بعد عقد النكاح، فإنه لا حرج أن يكرم الرجل على ابنته أو أخته وكذلك المرأة، فيقال: إن أُهدي إليهم بعد عقد النكاح، وأما قبل العقد فيكون للبنت.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(29)