أقر بطلاق زوجته وله رغبة في الرجوع إليها فماذا يفعل؟
عدد الزوار
51
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(311)
أرفق لسماحتكم صورة طبق الأصل من الطلاق الذي صدر مني لزوجتي (ج.م) في عام 1389 هـ ، حيث لم يصدر مني عدد معين من الطلاق، ولم أقصد شيئا سوى ما ورد في ورقة الطلاق، ولم تتزوج حتى اليوم، ولي رغبة في العود إليها، وليس عندها مانع من ذلك، فأفتوني في هذا حلا وحرمة.
وجاء في صورة وثيقة الطلاق المؤرخة في 1 \ 3 \ 1389 هـ ، هذه العبارة: (أقر وأعترف بأني طلقت زوجتي (ج.م)
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للسؤال ووثيقة الطلاق أجابت بما يلي: إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك، وما جاء في الوثيقة من عبارة الطلاق، فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات جاز لك الرجوع إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين برضاها، إن كانت خرجت من العدة دون أن تراجعها فيها، وإن كان أخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/234- 235)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس