طلق زوجته ثم راجعها في العدة فما الحكم؟
عدد الزوار
47
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(40)
طلق امرأته (هـ . ص. م. ق) طلقة واحدة، ولم يسبق منه أن طلقها، وأنه راجعها بعد طلاقها بأربعة أيام، وأشهد على الرجعة (ح. ن. ش) من محل عولي همدان و (م.ع.ق) اهـ .
الإجابة :
حيث إن المدعو (ح. ص. هـ) طلق زوجته (هـ . ص) طلقة واحدة ولم يسبق منه طلاق لهذه الزوجة قبل ذلك، وحيث إنه راجعها في العدة بشهادة من ذكر في استفتائه فإذا كان الأمر كما ذكر، فإنه تحسب عليه الطلقة التي طلقها، وتصح رجعته ما دامت في العدة، وكان الشاهدان على الرجعة عدلين.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/ 227 - 228)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ. ... الرئيس