للزوج مراجعة زوجته في العدة ولو بغير رضاها أو رضا وليها
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة شرعية، ولم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، ولكنه أراد مراجعتها فقام وليها بدعوى ومشكلات، بنية انتهاء العدة؛ لكي لا يسترجعها إلاّ بعقد جديد، وينال هدفه من ذلك، فما الحكم جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
الواجب على الولي أن يساعد على الخير، وألاّ يقف حجر عثرة في طريق الرجعة، فالزوج له أن يراجع ما دامت في العدة، ولم يطلقها إلا طلقة واحدة أو ثنتين، له أن يراجع ويشهد شاهدين على الرجعة، شاهدين عدلين على الرجعة، وتثبت له الرجعة وإن عارضه وليها، وإن أبى عليه وليها، فعليه أن يشهد شاهدين عدلين أنّي راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، وتبقى زوجة له بهذه المراجعة، وعلى وليّها أن يتقي الله؛ ليمكن الرجل من زوجته، إذا كانت الزوجة راضية بذلك، أمّا إن كانت الزوجة آيسة، وهناك خصومة فهذه ترجع إلى المحاكم، تراجع المحكمة تحضر الزوجة ووليها، والحاكم ينظر في الأسباب التي أوجبت النزاع، أما إذا كانت المرأة راضية، والعدة لم تنته، والطلاق واحدة أو ثنتين، فإنه يراجعها ولو لم يرض الولي، ولو لم ترض هي أيضًا، يشهد شاهدين أنه راجعها ما دامت في العدة، والطلاق واحدة أو ثنتان، له أن يراجع في هذه الحال، وتثبت الرجعة، وإن لم ترض الزوجة، وإن لم يرض الولي، إذا أشهد شاهدين بذلك، أو اعترفت المرأة بذلك، والولي ليس له أن يعارض بغير وجه شرعي، بل عليه أن يساعد على الخير، وليس له المعارضة إلا بوجه شرعي.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/318- 319)