متى يجب على الوصي دفع مال اليتيم إليه ؟ وحكم الإشهاد على ذلك ؟
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا بلغ أحد اليتامى سن البلوغ الشرعي كيف أسلمه حقه؟
الإجابة :
يدفع مال اليتيم إليه بشرطين:
الشرط الأول: البلوغ.
الشرط الثاني: الرشد. بأن لا يكون سفيها، وهو الذي يبذر ماله في غير منفعة، قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[النساء: 6] ويتم دفعها إليهم بحضرة شهود عدول أو توثيق من المحكمة الشرعية، قال تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾[النساء: 6] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/247)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس