هل له منع الأيتام من التصرفات التي قد تضر بهم ولو غضبت والدتهم؟ وهل له إخراج زكاة مالهم ؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 10591 )
أفيد فضيلتكم بأنه يوجد لدي أقرباء أيتام لم يبلغوا سن الرشد، يعيشون مع والدتهم، وبصفتي وكيلا شرعيا أرعى أمورهم، فإني أستفتي فضيلتكم عما إذا كان يحق لي منعهم من أي تصرف أراه ضارا بهم ويتنافى مع مصلحتهم حتى ولو كانت والدتهم ترى خلاف ذلك، كمنعهم من الذهاب إلى أي مكان لا أرغب ذهابهم له، لا سيما وأنهم صغار في السن، لا يميزون النافع من الضار. كما أرجو إفادتي إذا كان لهؤلاء القصار شيء من مال محفوظ في بنك، فهل علي إخراج زكاة هذا المال ووجه إخراجها؟ أرجو من فضيلتكم إجابتي كتابيا، ولكم الشكر والثواب.
الإجابة :
أولاً: يجوز للولي الشرعي أن يتصرف في حق من يلي أمورهم ما فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، ولا يجوز أن يتصرف في حقهم ما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مساوية.
ثانيًا: يجب على الولي إخراج الزكاة الواجبة في أموال القصار إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/251- 252)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس