جمعت أموالاً من مال بناتها بغير علمهن وقامت بتشغيله وتريد شراء عقار لهن فما حكم فعلها ؟
عدد الزوار
60
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 18276 )
أنا أم لأربع بنات، ومنذ ولادتهن وأنا أجمع لهن ما رزقهن الله من مال يأتيهن كسوة من والدهن أو أحد أقاربهن، واشتغلت لهن بهذا المال في العقار، ونما مع مساعدة اثنتين منهن قبل زواجهن، والآن أريد أن أثبت هذا المبلغ لهن في عقارين يجزأ لكل واحدة منهن نصيب فيهما يعادل مالها من مال، على ألا يباع في أي حال من الأحوال خوفا عليهن، لأنهن موظفات ولا يستفدن من مرتباتهن التي تذهب لأزواجهن، علما بأن لا أحد من أزواجهن يعلم عن ذلك المبلغ، ولا هن أيضا، أفتوني في ذلك جزاكم الله خير الجزاء. أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
الإجابة :
الواجب دفع المال المذكور إلى البنات؛ لأنه ملكهن، ولا يجوز لك التصرف فيه بما ذكرت أو غيره من التصرفات إلا بإذنهن إذا كن بالغات رشيدات؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[النساء: 6]الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/240- 241)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس