حكم تصرف المرأة في مالها بغير إذن وليها أو زوجها
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم( 7579 )
هل المرأة إذا كانت رشيدة يكون لها حق التصرف المطلق في مالها أم مقيد بوليها أو زوجها، وأيهما أحق أن تطيعه إن أمرها أحدهم بالإنفاق في وجه والآخر منع منه؟
الإجابة :
المرأة الرشيدة في المال لها حق التصرف المطلق في مالها، بتصدق أو تصرف مباح، ولا يتقيد ذلك بإذن زوج أو ولي للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/214)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس