هل يلزمهم رمي يوم الثالث عشر إذا نفروا قبل الغروب إلا أنهم أقاموا في مكة ؟
عدد الزوار
178
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17168)
ما حكم من حجوا، ولما كانت أيام التشريق أرادوا أن يتعجلوا فرموا الجمار الثلاث في اليوم الأول وفي اليوم الثاني كذلك، ثم ذهبوا إلى مكة مباشرة قبل غروب شمس اليوم الثاني، وباتوا فيها ولم يرموا اليوم الثالث، فهل عليهم دم أم لا ؟
الإجابة :
من رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأراد التعجل فإنه يرتحل من منى قبل غروب الشمس، وليس عليه رمي الثالث عشر سواء أقام في مكة أو غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/335)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس