حكم من انتقبت في عمرتها جاهلة بالحكم ؟
عدد الزوار
36
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : قبل حوالي خمس سنوات نوينا أداء العمرة وعندما وصلنا إلى الحرم قمت أنا وإحدى أخواتي بعمل غطاء الوجه بحيث صار أشبه يشبه النقاب بمعنى أنه كان يغطي الجبهة وبقية الوجه أما العينان فقد كانتا مكشوفتين وقد قمنا بذلك ونحن نجهل حكم النقاب فماذا نفعل الآن بعد ما عرفنا أن النقاب غير جائز للمحرمة ؟
الإجابة :
ليس عليكن شيء؛ لأن كل إنسان يفعل محرماً في العبادة وهو لا يدري ليس عليه شيء، ولهذا لو تكلم الإنسان في الصلاة جاهلاً أن الكلام حرام فصلاته صحيحة، كما لو دخل شخص على رجل يصلي فسلم فقال المصلي: عليك السلام وهو لا يدري أنه حرام فليس عليه شيء، فقد ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم- رضي الله عنه - دخل المسجد وصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فعطس رجل من القوم وقال: الحمد لله.
فقال: معاوية - رضي الله عنه - يرحمك الله. يخاطبه فرماه الناس بأبصارهم منكرين عليه فقال: ( واثكل أمي ) زاد على ما سبق فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت، فلما سلم دعاه
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: معاوية (فبأبي هو وأمي ما كهرني، وما نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للتكبير وقراءة القرآن) أو كما قال. ولم يأمره بإعادة الصلاة، وقال في الصيام : «من نسي هو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» وهكذا جميع المحرمات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياً، أو جاهلاً فليس عليه شيء.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/196)