هل يجوز للمحرمة لبس القفاز والجورب ؟
عدد الزوار
40
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين والجورب ؟
الإجابة :
أما لبس المرأة الجورب فلا بأس، وأما لباسها القفازين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فقال في المحرمة لا تلبس القفازين.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/197)