من دخل مكة بقصد التجارة فهل يلزمه طواف الوداع عند خروجه ؟ وحكم من مكث بعد عمرته ثم خرج من غير أن يطوف للوداع ؟
عدد الزوار
63
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : رجلان سافرا إلى مكة المكرمة أحدهما بقصد العمرة فاعتمر والثاني بقصد التجارة فلم يعتمر، وبعد أن أقاما بمكة مدة خرجا دون أن يطوفا طواف الوداع فهل على كل منهما فدية أم على واحد منهما ؟
الإجابة :
أما من لم يعتمر فالصحيح أن لا طواف للوداع عليه، لأن الطواف إنما يلزم من حج أو اعتمر على الصحيح، وعلى هذا فلا شيء على من خرج من غير طواف إذا لم يكن قد حج أو اعتمر.
وأما الآخر الذي خرج من غير طواف وهو معتمر فعليه هدي دم يذبحه بمكة، ويوزع جميعه على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً، ويجوز أن يوكل شخصًا بمكة يشتريه اليوم ويذبحه ويفرقه جميعاً على الفقراء.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/ 372)