تركت طواف الوداع ثم توفيت، فماذا يلزمها وحكم من عجز عن الفدية
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16618)
أديت فريضة الحج عام 1412 هـ أنا وزوجتي وزوجة والدي وهي تعاني من مرض في القلب، وأدينا الحج بيسر وسهولة ولله الحمد، لكن لم نستطع أن نطوف طواف الوداع بسبب مرض زوجة والدي بالقلب، وكوننا مع صاحب سيارة بالأجرة ومعنا ركاب ولا نريد أن نتسبب في تأخير الذين معنا من الحجاج، وقد سألت أحد الشيوخ الموجودين بالحرم وأفادنا بأن علينا فدية ذبيحة عن كل شخص ولم أستطع أن أذبح حتى الآن لعدم مقدرتي على معيشة عائلتي، علمًا بأن زوجة والدي انتقلت إلى رحمة الله بعد عام من الحج، وهذه الحجة عن والدتها. آمل إفادتي عما يجب علي علمًا أنني فقير وعلي دين حوالي ستين ألف ريال ؟
الإجابة :
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ووقته عند انتهاء أعمال الحج وإرادة السفر، ومن سافر ولم يطف للوداع فإن عليه فدية وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة وتوزع بين فقرائها، فإن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة، والميتة إن كان لها تركة فإنه يؤخذ من تركتها ثمن الفدية وتذبح عنها في مكة، وإن لم يكن لها تركة شرع لأحد أقربها أو غيرها أن يفدي عنها، أو يصوم عنها، وإن اشترك اثنان أو أكثر في ثمن الفدية أو في الصوم فلا بأس ولهم الأجر العظيم عند الله سبحانه؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» . متفق علي صحته والولي هو القريب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/343)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس