نزلوا في الشرائع (خارج الحرم ) بعد النفر من منى وقبل طواف الوداع فهل عليه شيء ؟
عدد الزوار
56
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(21294)
مساء الثاني عشر صباح ثلاثة عشر وقبل الغروب طلعنا من منى متعجلين، وكان صاحب الحملة قد استأجر صالة أفراح في الشرائع نمرة (2) ، ونعتقد أنها خارج حدود الحرم فبات الحجاج فيها وبعد صلاة الفجر نقلهم في الحافلات للحرم لأداء طواف الوداع، وطواف الزيارة لبعضهم، وقد قال لهم بعض طلبة العلم: إن عليهم دم لقاء خروجهم من حدود الحرم بدون طواف الزيارة أو طواف الوداع، فهل يلزم من خرج خارج حدود الحرم بدون طواف الزيارة عالمًا بذلك دم، أم لا دم عليه ؟ كما هو الظاهر من عبارة الفقهاء إذا ذهب لبلده ولم يكن طاف طواف الوداع رجع لمكة ولو كانت بلده في دمشق أو بصرى ولم يروا عليه دمًا لمجرد ترك الطواف ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
الإجابة :
طواف الوداع يكون عند السفر من مكة بعد أداء الحج ولا مانع أن يذهب قبله إلى مسافة قريبة من مكة؛ لأنه لم ينو النفور والسفر، وأما إذا ذهب إلى مسافة بعيدة عن مكة فإنه يجب عليه دم؛ لأنه نفر قبل طواف الوداع ولا يجزئه الرجوع للطواف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/348)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس