أراد الحج وأحرم به، ثم منع من دخول الحرم لأنه لا يحمل تصريح، فماذا عليه ؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20394)
منذ خمسة أعوام أتيت للمملكة لغرض الاعتمار وانتهيت بحمد الله من عمل العمرة، ولم أكن في أشهر الحج وبدلاً من العودة إلى مصر تخلفت وأقمت بجدة مدة ستة أشهر، ثم بدا لي أن أحج ذلك العام، فأحرمت من محل إقامتي بجدة ولبيت، وتوجهت إلى مكة للحج متمتعا وعند نقطة التفتيش قبل مكة منعني ضابط الشرطة؛ لأني متخلف وأخبرني أنه لن يسمح لي بمواصلة الذهاب للحج، وأرشدني وقتها أن أقول عند نقطة التفتيش: (اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) حتى أتحلل، فقلت ما أمرني به وخلعت ملابس الإحرام، وتم إعادتي إلى مصر فهل علي هدي في هذه الحالة حيث لم أشترط عند الإحرام، ولكني اشترطت بعده عند نقطة التفتيش، وإذا كان علي هدي فكيف أقوم بذبحه في مكان الإحصار، علمًا أنني الآن بوطني مصر ولا أعرف أحدًا أقوم بتوكيله لذبح الهدي في مكان الإحصار، أرشدني.
الإجابة :
لا إثم عليك في تحللك من إحرامك بالحج ورجوعك إلى بلدك دون أن يتم حجك؛ لأنك مغلوب على أمرك والحالة ما ذكرت فأنت في حكم المحصر، وحيث إنك لم تشترط عند إحرامك من المكان الذي أحرمت فيه بقولك: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) بل قلت ذلك عند نقطة التفتيش لدخول مكة فإن ذلك لا يجزئك، ويصير ذلك الاشتراط في حكم المعدوم لعدم وجوده وقت لبس الإحرام ونية النسك، وعلى ذلك يلزمك هدي يجزئ في الأضحية ويذبح في المكان الذي يتيسر لك ذبحه فيه ولو في بلدك، وتوزيعه على الفقراء ولا تأكل منه شيئًا، ثم تحلق رأسك أو تقصره بنية التحلل، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير والتحلل قبل فعل ما ذكر؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾[البقرة: 196] الآية من سورة البقرة، ولفعل النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك لما أحصر عام الحديبية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/385)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس