أخلوا بطواف العمرة ثم عادوا إلى بلادهم فماذا يلزمهم، وحكم من مات منهم ؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17229)
إنني قد اعتمرت أنا ووالدي ووالدتي وأخي في رمضان قبل أربع عشرة سنة تقريبا، وعندما طفنا بالبيت الحرام، وأخذنا ثلاثة أشواط فقال أخي: إننا قد أكملنا الطواف، وقلت أنا وأبي: باقي علينا أربعة أشواط، وبعد ذلك انصرفنا وذهبنا إلى ديارنا ولم نأخذ إلا ثلاثة أشواط وأكملنا ماء زمزم والسعي ورجعنا. أفتونا في ذلك فهل يكون علينا فدية أو أي شيء في هذا الشأن، علما بأنه قد توفي والدي ووالدتي، ولم يبق إلا أنا وأخي، فهل عمرتنا صحيحة أم فيها نقصان، وأفهمونا ماذا يجب علينا وماذا يجب على الموتى، وهل علينا إعادة العمرة نحرم لها مرة واحدة، أو لكل فرد يجب عودته وإحرامه من جديد، علما بأننا بعيدين عن الحرم وأهل أعمال، وإذا علينا فدية، هل يصح أن نعطيها بنك الراجحي بسراة عبيدة يعطيه البنك الإسلامي، لكي ينوب عنا مثل فدية الحج، أو يلزمنا أن نذهب إلى الحرم ونذبح الفدية ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا بالتفصيل.
الإجابة :
بالنسبة لك ولأخيك يلزمكما إعادة ملابس لإحرام وأداء مناسك العمرة السابقة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعلى كل واحد منكما ذبيحة تجزئ في الأضحية إذا كان قد حصل منكما جماع في المدة المذكورة، وعليكما أن تحرما بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمتما بالعمرة الأولى منه إذا كان قد حصل منكما جماع؛ لأن العمرة الأولى فسدت به ووجب إتمامها وقضاؤها. أما الميتان فلا شيء عليهما ومن حج عنهما أو اعتمر فهو مأجور إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/358)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس