أحرمت حال نفاسها ثم سعت ثم رجعت إلى بلدها فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20799)
أثناء فترة الإجهاض، وفي شهر رمضان اغتسلت ونويت الذهاب لأداء العمرة، وعندما وصلت إلى الميقات فوجئت بنزول الدورة الشهرية فاغتسلت في الميقات، وذهبت إلى المسجد الحرام وقمت بالسعي فقط، ولم أقم بالطواف ورجعت إلى منزلي مباشرة وهو يبعد عن مكة مسافة 400 كم، وتحللت بعد وصولي إلى المنزل فما حكم ذلك ؟ مع العلم أنني أول مرة أقوم بأداء العمرة.
الإجابة :
حسبما ذكرت في السؤال الأول يكون إحرامك بالعمرة في فترة النفاس، وهو إحرام صحيح يلزمك به أداء مناسك العمرة، ولا يجوز لك رفضها فعليك الالتزام بأحكام الإحرام والمبادرة بالذهاب إلى مكة لأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/378)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس