أحرم وهو زوجته بالعمرة ثم حاضت . . ثم رجعا إلى بلدهما فماذا يلزمهما ؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19271)
أحرمت بالعمرة أنا وزوجتي بالطائرة من القاهرة إلى جدة، وبعد الإحرام، وفي مطار جدة جاء على زوجتي دم الحيض، ولجهلي بالحكم تحللت من إحرامي، وخلعت ملابس الإحرام، وأكملنا سفرنا من جدة إلى الظهران، ولم نذهب إلى مكة، كان هذا منذ أربعة أشهر تقريبًا، ثم في رمضان هذا العام قمت أنا وزوجتي بعمل عمرة – بفضل الله – آمل التكرم ببيان الحكم الشرعي، وما هو العمل الذي أفعله الآن ؟
الإجابة :
كان الواجب عليكم أداء العمرة وعدم فسخها، وحيث إن رفضكم نية الإحرام ولبس الملابس العادية لا يغير من الواقع شيئًا، إذ الإحرام باق لم ينفسخ، فإن عمرتكم الثانية تعتبر استمرارا لعمرتكم الأولى، وإن كان حصل منكم جماع في هذه الفترة التي قبل أدائكم العمرة، فإن عليكم الإتيان بعمرة أخرى؛ قضاء للعمرة التي فسدت بالجماع من الميقات الذي أحرتم به للعمرة الأولى، وعليكم فدية وهي شاة عن كل واحد منكما، تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/384)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس