إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فهل لها أن تعود لأهلها ثم ترجع لأداء الطواف ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ؟
الإجابة :
إذا كانت المرأة حائضاً ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة، فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت، لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت ذات زوج، لأنها لم تحل التحلل الثاني.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/192)