اقترض من شخص ثم توفي المقرض فهل يتصدق به عنه . . ؟
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا سائل للبرنامج يقول: علي دين لرجل متوفى، وهو مبلغ بسيط الآن لا يساوي شيئاً، لكن في وقته كان يساوي ما يعادل الآن شراء ثوب، هل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه أم أتصدق به عنه؟
الإجابة :
الواجب أن تسلمه لورثته من الأبناء والبنات والأم والأب والزوجة أو الزوجات؛ لأنه لما توفي انتقل ملك ماله إلى ورثته، فإما أن تسلمهم القيمة وإما أن تخبرهم وإذا سمحوا عنك برئت ذمتك.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب