إذا توفي صاحب الدَّين فهل يتصدق به عنه أو يدفعه لورثته؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(2219)
أخذت من رجل قريب مني مبلغا سلفا، وبعد مدة توفي الرجل قبل أن أعيد له المبلغ، وليس خلفه زوجة ولا أولاد سوى والده ووالدته، فهل من الأفضل إعطاء والديه هذا المبلغ أو أدفعه عنه صدقة على من يستحقه؟ أيهما أفضل إذا كان والداه من الأغنياء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أنه لا وارث له إلا والداه، وجب عليك أن تدفع لوالديه المبلغ الذي له عليك، ولو كانا غنيين، فإنه حقهما، ثم إن كان عليه دين أو له وصية شرعية تولى أبوه تسديد ذلك وتنفيذه على مقتضى الشرع، وما بقي ورثاه، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بغير ذلك، لا بصدقه ولا بغيرها إلا إذا علم والداه وفوضاك في التصرف بما يريدان مما يوافق الحكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/151- 152)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس