حكم تهديد الزوجة بالطلاق في حال طالبت زوجها بالدَّين الذي عليه
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(18489)
اقترض رجل من زوجته مبلغا من المال، على أن يعيده في وقت قريب وحدد ذلك الوقت، وقد مضى على ذلك الوقت زمن طويل، وبعد مطالبتها بحقها رفض وقال: لن أرجع ذلك المال؛ لأنك زوجتي وليس من حقك مطالبتي بذلك، ويكفي أنني أصرف عليك. أرجو من سماحتكم بيان هل لها استرجاع حقها رغم أنه يقول: إن أجبرتني على استرجاع حقك فيكون ذلك ولكن مع الطلاق؟
الإجابة :
يجب على الزوج أداء الدين الذي عليه لزوجته، ولا يحل له شيء من مالها إلا بطيبة من نفسها، ولا يحل له أن يماطل بأداء حقها ويهددها بالطلاق إن طلبته؛ لأن هذا ظلم، وأكل لمالها بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/166- 167)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس