اقترض من زميله ذهبا على أن يرده له زيادة على وزنه ويعطيه مقابله نقداً؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
المستمع محمد نبيل الزرقاء مصري مقيم بحائل يقول: احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال فأعطاني صديق ذهبا لكي أبيعه لسد حاجتي وطلب مني أن أرد له قدر وزن الذهب ذهبا آخر جديدا وأن أضيف للوزن عددا من الجرامات يعطيني قيمتها نقدا فمثلا أعطاني ذهبا مستعملا وزنه خمسين جراما على سبيل الدين وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهبا جديدا وأن أضيف للوزن ثلاثين جراما وزنا جديدا ويعطيني قيمتها نقدا وقد اتفقت بدل أن أعطيه قيمتها نقدا أن ينقص قدرها من الذهب القديم فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز؟
الإجابة :
لا شك أن القرض من الإحسان فإذا أقرض الإنسان شخصاً محتاجاً فإن في ذلك إحساناً إليه والله يحب المحسنين ولهذا كان مندوباً إليه ولكن يجب في هذا القرض أن يتمشى مع أحكام الشرع فإذا أقرضك شيئاً فإنك ترد مثله إذا أقرضك حُلياً ذهباً ترد مثله وإذا أقرضك ثوباً ترد مثله من غير زيادة في العدد ولا في الكيفية فإذا شرط عليك المقرض أن ترد أجود منه أو أكثر منه كان ذلك محرماً ورباً وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة وطمعاً فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى جهة المعاوضة والطمع صار بيعاً ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يداً بيد مثلاً بمثل وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض الحلي بهذا الشرط محرم ولا يجب عليك الآن إلا أن ترد له مثلما أخذته منه والذي اشترط عليك من الزيادة يعتبر شرطاً لاغياً لا يجوز لك الوفاء به فضلاً عن كونه يجب عليك الوفاء به فعليكما جميعاً أن تلتزما بما شرعه الله ورسوله-صلى الله عليه وسلم- يقول: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق» فإذا كان هكذا فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته.
السؤال: يعني يلزم هذا الشخص أن يعيد لصاحبه قيمة الذهب القديم الذي اقترض منه فقط؟ هو أعطاه لكي يبيعه في السوق ويستفيد من قيمته.
الشيخ: الذي فهمت من السؤال: أنه أعطاه هذا الذهب قرضاً، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه في السوق.
فإذن المقترض ثبت الآن في ذمته حلي، ما ثبت دراهم. أما إذا كان هذا المقرض أعطاه هذا الذهب وقال: خذ هذا بعه -يعني على ملكه هو- فإذا بعته فقد أقرضتك.
السؤال: قيمته؟
الشيخ: ثمنه، فمعنى هذا أن يكون المقرَض الآن دراهم وليس ذهباً، وحينئذٍ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي.
السؤال: وإن أعطاه الذهب؟
الشيخ: أما إذا كان أقرضه نفس الحلي فإنه يرد عليه مثل حليه.
السؤال: يعني بوزنها.
الشيخ: نعم، بوزنها وكيفيتها إذا أمكن، أو بأقل إذا رضي المقرض؛ لأنه إذا أعطاه دون حقه دراهم هذا لا بأس به، وهو خير أيضاً.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب